فنقول: الظاهر من مذهب الزيدية، وجمهور المعتزلة، وكثير من الأمة، أنه لا يصح قيام إمامين معا في وقت واحد، ولا يصح قيام المتأخر منهما إن سبق أحدهما بالدعاء هكذا حكى القاضي عبد الله.
وفي (الغايات) نسبة هذا القول إلى المعتزلة جملة، وبعض الزيدية، قال القاضي: الخلاف في ذلك مع عباد بن سليمان، ومحمد بن سلام الكوفي، وحكاه في (زوائد الإبانة)، عن كثير من السادة والعلماء.
وروى عن م بالله -عليه السلام- رواية مغمورة، وبه قال بعض الخوارج، وبه يقضى رأي سعد بن عبادة وأتباعه، حيث قالوا منا أمير ومنكم أمير.
وقال الناصر -عليه السلام- بصحته، إذا تباعدت الديار، ونسب في (الغايات) تجويز إمامين إلى الكرامية، ونسبه إلى القاسم بن علي العياني، -عليه السلام-، فإنه قال: إذا كان في قرية واحدة إمامان يدعوان إلى الله تعالى لكل منهما رعية، اختلفت رعيتهما، ولم يؤمن أن يوقعوا الوحشة بينهما فالواجب على من أحله ذلك المحل أن يكون بمن معه من الرعية في معزل يملك فيه تصرفهم، ولا يكون حيث يبلغ صاحبه وأصحابه اختلافهم ومضارهم. وما لا يؤمن من كونه بين مثلهم فإذا فعل ذلك ملك كل رعيته ودانت له مودته وصار كل بما يرضي الله تعالى.
قال المهدي -عليه السلام-: فصرح -عليه السلام- بجواز إمامين في وقت واحد، على الصورة المذكورة.
وقال الإمام يحيى في (الإنتصار): أما مع تقارب الأوطان والأماكن، فالإجماع منعقد من جهة الصدر الأول من الصحابة والعترة والفقهاء على المنع من ذلك.
Page 69