الفائدة الثانية: إذا دعى داع كامل الشروط، وقام بأعباء الإمامة، ثم ظهر بعد ذلك أن غيره أفضل منه، وأكمل في خصالها، وأدخل في شرائطها، ما يكون الحكم في ذلك؟
اختلف فيه، فقيل: إنه يجب على الداعي تسليم الأمر للأفضل، وقال السيد أبو طالب: لا يجب ذلك، بل يستمر على حاله، وقد صار أفضل لتحمل أعباء الأمامة.
الفائدة الثالثة: قيل(القاضي عبد الله الدواري): كون الإمام أفضل بالنظر إلى جميع أهل البيت، فذلك مما لا سبيل إلى العلم به لانتشارهم في أقطار الأرض.
قال بعض المتكلمين: إنما يعتبر الأفضل منهم في القطر الذي فيه المكلف، قيل في البريد، وقيل: في مسافة ثلاثة أيام.
وقيل: في مبلغ علم المكلف، وليس عليه البحث عن الأفضل مع وجود الفاضل.
ومنها أن لا تسبق دعوته دعوة مجاب، وليس هذا من الشروط التي هي من صفات الإمام ونعوته الراجعة إليه، وإنما هو في الحقيقة يرجع إلى المنع، فلا ينبغي أن تعد من صفات الإمام التي يتوقف عليها صحة القيام، وإن كان من أصحابنا من يعده شرطا، وينظمه في سلك تعداد الشروط، لفظا وخطا، وأبلغ من بسطه غاية البسط، في استيفاء ذكر هذا الشرط، وأوضح فيه المعنى والقصد المهدي -عليه السلام- فإنه قال:
من شروط الإمام أن يدعو في حال لم يكن قد تقدمه داع مجاب أجابه بعض الأمة فأما حيث قد تقدمه داع مجاب ودعا بعد ذلك فهو باغ.
إذا كان الأول كامل الشروط وقد أجيب، لا إذا لم يكن كاملا أو كان كاملا ولم يجبه من الأمة من ينتفع بإجابته بل لم يجبه أحد أو أجابه من لا نفع في إجابته لقلته أو خموله، فلا حكم حينئذ بتقدم دعوته.
Page 67