معنى أنه إذا كان الصالح للإمامة أكثر من واحد، لكن البعض أحرز نصاب الشروط المعتبرة من غير زيادة ولا نقص، وغيره زاد عليه فيها كلها أو في بعضها أن للكل منهم له زيادة على القدر المعتبر، ولكن حالهم في الزيادة مختلف، فمنهم من هو أدخل فيها وهي فيه أكثر، ومنهم من هو دونه في ذلك، فهل يصح أن ينصب المفضول بهذا المعنى مع وجود الأفضل، أو لا يليق أن يكون هذا محل الخلاف، فالذي عليه الزيدية وبعض المعتزلة، كعباد أن إمامة المفضول لا تصح.
ذكره القاضي عبد الله بن حسن الدواري قال: وممن نص على ذلك الهادي إلى الحق، والناصر -عليهما السلام-، ويفسق المفضول إذا سبق الأفضل بالدعاء إلى الإمامة.
وقال بعضهم: إمامة المفضول تصح بكل حال، وهو مذهب البغدادية، وبه قالت الزيدية الصالحية، ويروى عن غير من ذكرناه كسليمان بن جرير، وذهب أبو علي، وأبو هاشم، إلى جواز إمامة المفضول لعذر لا لغير عذر، كما في شأن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه في واسع جناته-، فإن العدول إلى غيره لعذر وهو الوحشة التي كانت في القلوب من أجله، لما كان منه -عليه السلام ورحمة لله وبركاته- من قتل كثير من الصناديد الداخل أقاربهم في الإسلام، ولحسده -عليه السلام- على ما يختص به من صفات الكمال.
هذا معنى ما حكاه وذكره القاضي عبد الله بن حسن الدواري، وقال الإمام المهدي أحمد بن يحيى -رضوان الله عليه-، القول باشتراط الأفضل أو المساوي له إلا لعذر كأن يكون أعمى هو قول المعتزلة،والأشعرية، وأكثر الزيدية.
ونسب الخلاف فيه إلى الحشوية، فإنهم يجيزون إمامة المفضول وغير عذر.ه.
Page 63