ومنها: الفضل فكثير من العلماء يعده من الشروط، ويسرده في سياق الإتيان بها، ومن هؤلاء من لا يفسره وترك تفسيره خلل إذا المقصود به غير مكشوف، ولا واضح وضوح غيره من الشروط، ومنهم من يفسره تفسيرا يقضي بأنه لا حاجة إلى ذكره، ولا موجب لعده لرجوع معناه إلى معنى بعض الشروط المذكورة المشهورة، وقد أخل الإمام المهدي أحمد بن يحيى -عليه السلام-، في مقدمة البحر وشرحها، بعدم تفسيره حيث قال: ويجب كونه أفضل الأمة، أو كالأفضل منهم، وحكى الخلاف وأقام الدليل، ولم يأتي من تفسيره بكثير ولا قليل.
وأما القاضي عبد الله بن حسن الدواري ففسره وما قصر، فقال: اختلف في معنى الفضل في الإمام، فقال قوم المرجع به إلى اختصاص الشخص بالأمور التي لأجلها يحتاج إلى الإمام منهم الإمام المنصور بالله، والفقيه حميد، وقال فعلى هذا ينبغي أن لا يعد الفضل شرطا زائدا والا فضل على هذا هو الأكمل في ثبوت الشرائط له.
ومنهم من قال الفضل العفة والصلاح في الدين، والأفضل الأكمل في ذلك قال: وهذا المعنى يرجع إلى الورع فلا يعد شرطا زائدا عليه.قال: والأصح أن يقال: إن المراد بالفضل أن يكون(له) من المحافظة على الطاعات، والتجنب للمكروهات، ما يعتاده كثير من الصالحين، ويكون بينه وبين القبح حاجز، وبينه وبين الإخلال بالواجبات ليحترز في ذلك عن الإقدام والترك. قال وهذه سنة لكثير من الصالحين، وفي الحديث النبوي ((لكل ملك حمى وإن حمى الله تعالى محارمه، وإنه من دار حول الحمى يوشك أن يقع فيه)).
Page 61