قال -عليه السلام-: ما وقفنا على باب الإمام في أي المصنفات الأصولية والفروعية على تباين أراضي مصنفيها وأراءهم إلا وحكوا الإجماع منعقد على ذلك من دون اختلاف، حتى لو ادعي أن التواتر حاصل بخبرهم لكثرة عددهم لم يبعد، لأن كل واحد منهم -في الأغلب- لم ينقل الإجماع عن الكتاب الذي نقل عنه المصنف الآخر.قال ض عبد الله الدواري: في دعوى الإجماع نظر.
قلت: لا شك أنه يتطرق النظر إلى دعوى الإجماع في هذا الموضع وغيره، لكن يقال له: إن كنت ممن يلمح إلى هذا المعنى وهو أن اعتقاد الإجماع لا يتهيأ في أصله أوفي نقله، مالك تحتج به في غير هذه المسألة، وإن كان التنظير يختص بالإجماع في هذه المسألة، فلعمري أنه أظهر منه في غيرها وأقوى، واحتج -عليه السلام- بشيء من الآيات والأخبار والآثار،كقوله تعالى:{أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى}[يونس: 35] وقوله تعالى: {إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم}[البقرة: 247] قول النبي-صلى الله عليه وآله وسلم: ((من استعمل على قوم عاملا وفي تلك العصابة أرضى لله تعالى منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- فقد خان الله ورسوله)).
وقول علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه في الجنة-، في أمر السقيفة: (والله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم، ما كان فينا القارئ لكتاب الله تعالى، الفقيه في الدين، العالم بالسنة).
Page 56