وثانيها: ما ذهب إليه الغزالي، وصرح به الإمام يحيى بن حمزة، في (الانتصار)، وحكاه في (الغايات) عن المؤيد بالله -عليه السلام-، أنه إذا أعوز المجتهد فلم يؤجد صحت إمامة المقلد لئلا تعطل الأحكام المتعلقة بالإمام.
وثالثها: ما ذكره في بعض تعاليق الشروح، من أنه روي عن المنصور بالله عبد الله بن حمزة -عليه السلام-، فإنه روى رواية غير مشهورة، وأن الفقيه حميد بن أحمد رواه عن بعضهم رواية مبهمة، وهو أنه إذا كان للإمام تمييز وترجيح للأقاويل وعرفان لوجه القول، وإن لم يبلغ في العلم درجة الإجتهاد، كالحال التي عليها أكثر أهل البصائر فهو المقصود والمعتبر.
فأما المقلد الصرف الذي لا عرفان له بوجه القول ولا هداية إلى ترجيح قول على قول، ويقرب أن إمامته لا تصح.
حكاه القاضي عبد الله الدواري، قال: وهو القوي لأن كثيرا من الأئمة الماضين من الصحابة، وأهل البيت دعوا إلى الإمامة مع قصور علمهم ولم ينقم عليهم ذلك.
قال: وإنما الذي يشترط بلوغه فيه درجة الاجتهاد والاستقلال بحيث يرجع إليه هو التدبير.
Page 51