قال: ولا يشترط تجاوز الحد في الكرم. قيل: (المهدي) ولا أن يسخى ببذل ماله الخالص، ووجه اشتراط هذا الشرط أنه لو لم يكن سخيا بالغنى المذكور كان مخلا بالواجب وهذا ينافي الورع، ولهذا قيل: بأن هذا الشرط يدخل في اشتراط الورع، ولأن من المقصود من نصب الإمام أخذ الحقوق من أهلها ووضعها في مواضعها، فمخالفة ذلك خلاف المقصود.
وأما الشجاعة فمعناها أن يكون مجتمع القلب عند الحرب وملاوثة العدو، وبحيث لا يكون فرقا جبانا، طائش الفؤاد، منزعج الصدر، على حال لأجله يمتنع منه الثبات في القتال، ويقتضي عدم اتساع الصدر لعظم القلق والإشفاق.
Page 48