وقال أبو القاسم البلخي في آخرين ثلاثة: أن عمر قال في أهل الشورى: فإن افترقوا في الرأي نصفين، فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف.
وقال سليمان بن جرير وآخرون معه: يكفي اثنان قياسا على الشهادة، وعن بعضهم: يكفي واحد، وعزا هذا إلى الشيخ أبي الحسين، وابن الملاحمي، ورووا أنه عن الشيخ أبي علي.
وفي (شرح مقدمة البحر)، عن الشيخ أبي القاسم: أنه يكفي بيعة واحد للإمام، وإن لم يرض غيره، فأما مع رضا أربعة عند تعيين الخمسة فذلك كاف اتفاقا بينهم، وذكر أن أبا القاسم احتج بأن بشيرا بايع أبا بكر قبل استقرار رضا الجماعة، فرأوا أن أمره قد ثبت ببيعته فبايعوه، وأن العباس قال لعلي كرم الله وجهه في الجنة: أمدد يدك أبايعك قبل أن يراضي غيره في ذلك.
ولم ينكر عليه، وأن عبد الرحمن بايع عثمان، قبل مراضاة بقية أهل الشورى، وقد رد ما ذكره بأن أبا عبيدة، وبشيرا، بايعا أبا بكر بعد مراضاة بقية الخمسة، وأن ابن عوف ما بايع عثمان إلا بعد مراضاة بقية أهل الشورى.
وقد سبق أنه يكفي قول العاقدين: نصبناك أو رضيناك، وإن لم تقع بيعة ولا صفقة يد.
وقال الإمام المهدي -عليه السلام-: ظاهر أخبار السقيفة، تقضي بأن النصب لا يكون إلا بالبيعة، والبيعة إعطاء العهد على أقرب الأمور، واستظهر عليه بقول أبي بكر: بايعوا أحد هذين الرجلين، ولم يقل انصبوا.
Page 32