قلت: المناسب لمعنى الدعوة أن يدعو الإمام إلى طاعته وإعانته ومظاهرته، مخبرا بتأهله لتكاليف الإمامة، وانتصابه لها، وما عدا ما ذكر فزوائد ترجع إلى شروط صحتها، وما لا بد لصاحبها منه، والله أعلم.
وأما العقد والاختيار فصفته: أن يقول العاقدون للإمام: نصبناك لنا إماما، أو رضيناك أو اخترناك، وعقدنا لك الإمامة، قيل (القاضي عبد الله الدواري): ويقبل ما وجهوا إليه من ذلك.
قلت: أما الإتيان بلفظ القبول فلا يشترط، وإنما القصد أن يقبل ثقتهم إياه، بقول أو فعل، أو شروع مما يفهم به عدم الرد، ولا يعتبر منهم زيادة على ما ذكر.
قال الحاكم: وصفقة اليد ليست شرط في العقد، وإنما الشرط أن ينطق كل منهم بنصبه إماما، أو ينصبه واحد منهم، ويرضاه الباقون، وإن لم يصدر منهم كلام، واختلف في عدد الناصبين.
فالذي ذهب إليه أبو علي، وأبو هاشم، وقاضي القضاة، والجمهور من معتبري العقد والإختيار، أنه لا بد أن يكونوا خمسة اعتبارا بالعقد لأبي بكر.
فإن العاقدين له عمر، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد. وفي فائق ابن الملاحمي الخمسة: عمر، وأبو عبيدة، وبشير بن سعد، وأسيد بن حضير، وسالم مولى أبي حذيفة.
وقيل: لا بد أن يكونوا ستة، كعد أهل الشورى، الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم، وهو ضعيف، لأن قصد عمر أن يعقد خمسة منهم للسادس إذ لا يتهيأ غير ذلك.
ولذلك أحتج به لاعتبار الخمسة، وقيل: أربعة عدد شهود الزنا.
Page 31