أما الأول: فبأن قيل: وأي إجماع من العترة وفيهم إمامية يخالفون في ذلك ثم أن العترة كيف يعلم إجماعهم، مع انتشار أعدادهم في أقطار الأرض، وأي سبيل إلى العلم بهم، فكيف بإجماعهم ذكره ض عبد الله الدواري في تعليقه، ومثل هذا المعنى في إجماع العترة، ذكره السيد محمد بن إبراهيم في كتابه (العواصم)، وبسط القول فيه، وذكر من علماء العترة وأعيانهم خلقا كثيرا في المغرب، لا يطلع على مذاهبهم ولا أقوالهم.
وأما الثاني: فبأن قيل إنما تثبت بذلك صحة ما يقولونه، لو كانت المذاهب المذكورة حاضرة، لا يمكن القول بغيرها، فحينئذ إذا بطلت إلا واحدا منها تعين الحق فيه، وأما حيث غيرها من الأقوال ممكن ولا حصر فيها، لما يمكن أن يذهب إليه الذاهب فلا، بل يجوز بطلان غير ما ذهبتم إليه، وبطلان مذهبكم وكون الحق في غير ذلك كله.
وأما الاحتجاج بالخبر: فهو أحادي، ولا دلالة فيه على أن الدعوة هي طريق ثبوت الإمامة، إنما يدل على وجوب طاعة الداعي.
وأجيب عما احتج به أهل العقد والإختيار بأن قيل: إن أردتم أنهم أجمعوا على ذلك معتقدين أنه الطريق إلى انعقادها، فدوال على ذلك فلا سبيل لكم إلى تصحيحه.
وإن أردتم أنهم أجمعوا على ذلك، معتقدين بأنه الطريق إلى انعقادها على مجرد فعله، فلا فرع لكم في ذلك،ونحن لا نسلم حسن الإختيار، حينئذ ولا عدم التناكر فيه، لأن الإمامة في ذلك الحال ثابتة النص.
Page 27