حجة أصحابنا على اعتبار الدعوة، إجماع العترة، قيل (المهدي) وإجماعهم على ذلك واضح، في مصنفاتهم وسيرهم، لا يمكن إنكاره ولا دفعه، واحتجوا بأن المعلوم أنه لا بد من طريق إلى انعقادها، والأمة مفترقة في ذلك، فقائل بالدعوة، وقائل بالعقد والإختيار، وقائل: بالنص من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أو من الإمام.
وقائل بالغلبة، فإذا أبطلت الأقوال الثلاثة غير الدعوة، تعين الحق في القول بها وإلا خرج الحق على أيدي الأمة، وأن تكون كلها مخطئة فيما الحق فيه مع واحد وذلك يتضمن إجماعهم على الخطاء، واحتج أيضا بقوله: -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من سمع واعيتنا أهل البيت ، فلم يجبها كبه الله على منخريه في النار)). والواعية الدعاء، والمراد به دعاء الإمام.
واحتج أهل العقد والاختيار بالإجماع الواقع من الصحابة يوم السقفية، على الفزع إلى العقد والاختيار والاعتبار له، وحكمهم بصحة الإمامة من وقع في ذلك في حقه دون من لم يقع له، فاقتضى ذلك أن الإمامة لا تنعقد إلا به، واحتج القائلون بالنص من الإمام، بعمل الصحابة رضي الله عنهم.
فإن أبا بكر عهد إلى عمر، فأجمعوا على وجوب العمل بذلك، وسمعوا وأطاعوا، فكان ذلك إجماعا على أنه طريق تنعقد به الإمامة كالعقد، وزاد من لم يعتبر رضا أهل العقد والحل أن الناس كرهوا عهد أبي بكر إلى عمر حتى قالوا: وليت علينا فظا غليظا، ولم تمنع كراهتهم من تمام ذلك، ولا انتقض بها ما أبرم منه، فهذه زبدة ما احتج به أهل المذاهب الثلاثة، وتوصلوا به إلى تصحيح ما ذهبوا إليه، وقد اعترض دليل الأصحاب:
Page 26