قلت: ويؤخذ من مفهوم كلام الإمام يحيى -عليه السلام-، في حكاية مذهب المؤيد بالله -عليه السلام-، أنه يعتبر العقد والدعوة معا، وإن لم يلخص عبارته، ويلوح من عبارته وكلامه هذا إن ذلك رأيه -عليه السلام-، والله أعلم.
قيل ض(القاضي عبد الله الدواري): وروي عن زيد بن علي، والناصر، والمؤيد الله، كقول المعتزلة، قال: ولم تصح لنا عنهم هذه الرواية في الإمامة، إلا أن للمؤيد بالله في (الزيادات) كلاما يحتمل ذلك في الإمامة، وهو متأول، فأما الولايات غير الإمامة، فهو مصرح فيها بمثل قول المعتزلة.
واعلم: أن المذاهب في طريق انعقاد الإمامة كثيرة متفاوتة، ولكن هذين المذهبين هما المعول عليه، والمرجوع للمحققين إليه، وقد ذهب أكثر المعتزلة، منهم: الشيخ أبو هاشم، أن من طرقها عهد الإمام الأول على من يقوم بها بعده، إذا قبل ذلك المعهود إليه.
قيل (المهدي): وهو قول أكثر الأمة، وخالفهم أبو علي في ذلك. وحكى عنه المهدي -عليه السلام- أن الإمامة تنعقد بذلك مع رضا أهل الحل والعقد، وقال سليمان بن جرير: إذا أراد الإمام أن ينص على غيره فله ذلك، لا على جهة الإلزام، بل من قبيل المشورة عليهم، والتعريف لهم بصلاحيته، بأن يختاروه إن شاءوا.
وفي المسألة مذاهب أخر، كقول من قال: تنعقد بالغلبة، وقول من قال: بالإرث، وقول من قال بالنصر، هذه المذاهب جديرة بترك ذكرها، وعدم سطرها.
Page 25