القول في طريق ثبوت الإمام وما تنعقد به إمامته
قيل ي(الإمام يحيى بن حمزة): والإجماع منعقد على أن الرجل لا يكون إماما بمجرد صلاحيته للإمامة، وإنما يكون إماما بأمر آخر غير ذلك.
وقيل (الإمام المهدي): حكى الحاكم عن بعض الزيدية أنه بإجتماع الخصال يصير إماما، قال: الصحيح من مذهبهم أنه لا يصير إماما إلا بإنضمام أمر زائد. انتهى.
قال المهدي: ولا أحفظ هذا المذهب لأحد من الزيدية، وإن صح فهو ظاهر السقوط لخرقه الإجماع السابق.
وقد اختلف في ذلك الأمر، فمذهب الجمهور من الزيدية إلى أن الإمامة تنعقد في غير من وقع النص عليه بالدعوة، وذهبت المعتزلة والأشعرية، والخوارج، والمرجية، وأصحاب الحديث، والأكثر من أهل القبلة، والصالحية من الزيدية، إلى أنها تنعقد بالعقد والاختيار.
قال الإمام المهدي -عليه السلام- وبه قال بعض الزيدية، كالمؤيد بالله، ومن تابعه.
وقال الإمام يحيى -عليه السلام-: حكى عن الإمام المؤيد بالله -عليه السلام- أنه قال: لا يمتنع أن يكون عقد الخمسة لمن اجتمعت فيه الخصال طريقا إلى ثبوت الإمامة.
روى كثير من المتأخرين أن القول بثبوت الإمامة بالعقد لم يقل به م بالله -عليه السلام- وإن قال به في غيرها منهم القاضي عبد الله الدواري في تعاليقه. قال: وإنما لم يجز أن يكون العقد والاختيار طريقا إلى إمامة علي، والحسنين عليهما السلام، لأن إمامة هؤلاء ثبتت بالنص.
قال: ويبعد أن يكون أحد من أصحابنا قام بالإمامة، ولم يعقد له.
Page 23