كِتَابٌ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ
تَأْلِيفُ الشَّيْخِ الإِمَامِ الْمُقْرِئِ أَبِي عَمْرٍو عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّانِيِّ، ﵀.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْمُقْرِئُ الْمُحَدِّثُ أَبُو عَلِيٍّ مَنْصُورُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اللَّخْمِيُّ، بِالرَّيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الصَّالِحُ الْفَقِيهُ الْمُقْرِئُ الْمُحَدِّثُ الْعَلَّامَةُ النَّسَّابَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْقَيْسِيُّ، ثُمَّ الْبَوْنَتِيُّ، وَالْفَقِيهُ أَبُو عَمْرٍو الْخَضِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَيْسِيُّ، وَالشَّيْخُ الصَّالِحُ الْمُقْرِئُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هُذَيْلٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، مَوْلَى الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمُقْرِئُ ﵁، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي - أَحْسَنَ اللَّهُ تَوْفِيقَكُمْ - أَنْ أُعَرِّفَكُمْ بِطَرِيقِ نَقْلِ الآثَارِ، وَكَيْفِيَّةِ الْمُسْنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنْهَا، وَالْمُرْسَلِ الَّذِي لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَالْمَوْقُوفِ وَالْمُنْقَطِعِ، لِتَقِفُوا عَلَى حَقِيقَةِ مَا يَرِدُ فِي ذَلِكَ فِي الْمُوَطَّآتِ، وَفِي سَائِرِ الْمُصَنَّفَاتِ، فَأَسْرَعْتُ فِي إِجَابَتِكُمْ عَمَّا سَأَلْتُمُونِيهِ وَشَرَحْتُ لَكُمُ الأَنْوَاعَ الْمَذْكُورَةَ الَّتِي بِهَا تَرِدُ الآثَارَ نَوْعًا نَوْعًا عَلَى حِدَةٍ، وَجَعَلْتُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا مِثَالا، لا يُقَاسُ عَلَيْهِ سَائِرِ أَشْكَالِهِ، وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَظَائِرِهِ وَأَمْثَالِهِ، وَأَضَفْتُ لَكُمْ إِلَى ذَلِكَ أَحْوَالَ الْمُدَلِّسِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ لا يُمَيِّزُ مَنْ كَتَبَ عَنْهُمْ مَا سَمِعُوهُ مِمَّا لَمْ يَسْمَعُوهُ، وَقَسَّمْتُ طَبَقَاتِهِمْ، وَبَيَّنْتُ مَذَاهِبَهُمْ، وَاعْتَمَدْتُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الاخْتِصَارِ، وَتَرْكِ الإِطْنَابِ وَالإِكْثَارِ، لِيَصِلَ مَنْ رَغِبَ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْ طَلَبَةِ الْحَدِيثِ وَرُوَاةِ الأَخْبَارِ إِلَى حَقِيقَتِهِ فِي يُسْرٍ، وَتُحْفَظَ فِي قِرْبٍ، وَبِاللَّهِ ﷿ نَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
1 / 1
بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْمَسَانِيدِ مِنَ الآثَارِ وَتَقْسِيمِهَا
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ: الْمُسْنَدُ مِنَ الآثَارِ الَّذِي لا إِشْكَالَ فِي اتِّصَالِهِ؛ هُوَ مَا يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يُظْهِرُ سَمَاعَهُ مِنْهُ بِسِنٍّ يَحْتَمِلُهَا، وَكَذَلِكَ شَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ إِلَى أَنْ يَصِلَ الإِسْنَادُ إِلَى الصَّحَابِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَالْمُتَّصِلُ فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الثِّقَةِ هُوَ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا.
وَمِثْلُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.
وَمِثْلُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا.
وَمِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا.
وَمِثْلُ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا.
وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِثْلَهُ فَهُوَ مُتَّصِلٌ مَرْفُوعٌ.
1 / 2
١ - وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَهْزَاذَ بْنِ مِهْرَانَ السِّيرَافِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُتَشَابِهَاتٍ» .
قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: أُمُورًا مُتَشَابِهَةً.
قَالَ أَبُو عَمْرٍو: فَسَمَاعِي مِنْ حَمْزَةَ ظَاهِرٌ، وَسَمَاعُهُ مِنَ ابْنِ بَهْزَاذَ ظَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ سَمَاعُ ابْنِ بَهْزَاذَ مِنْ أَبِي غَسَّانَ، وَكَذَلِكَ سَمَاعُ أَبِي غَسَّانَ مِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَسَمَاعُ عَبْدِ الْوَهَّابِ مِنَ ابْنِ عَوْنٍ، وَسَمَاعُ ابْنِ عَوْنٍ مِنَ الشَّعْبِيِّ، وَسَمَاعُ الشَّعْبِيِّ مِنَ النُّعْمَانِ، وَسَمَاعُ النُّعْمَانِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ
1 / 3
٢ - وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُنِيرٍ، بِمِصْرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ، بِمَكَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا رِفَاعَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَائِشَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ﵁، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ دُنْيَا يُصِيبُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا نَوَى» .
فَهَذَا أَيْضًا مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ بَيِّنُ الاتِّصَالِ، لِصِحَّةِ سَمَاعِ كُلِّ مَنْ ذُكِرَ فِيهِ مِنْ شَيْخِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبْتُهُ لِسَائِرِ مَا يَرِدُ فِي الْمُسْنَدِ الْبَيِّنِ الاتِّصَالِ
1 / 4
فَصْلٌ
وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا، وَكُنَّا نُؤْمَرُ بِكَذَا، أَوْ أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ كَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا، وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا، وَمِنَ الْفِطْرَةِ كَذَا، وَكُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا كَذَا وَكُنَّا، لا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا، وَكَانَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَا، وَشِبْهُ هَذَا، إِذَا قَالَهُ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ بِالصُّحْبَةِ فَهُوَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ وَجَمِيعُ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ فِي الْمَسَانِيدِ.
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الصَّحَابِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ.
1 / 5
٣ - وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيُّ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ مَسَّرَةَ الْحِجَازِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا شَاذَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كُنَّا نُفَاضِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ فَنَقُولُ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، ثُمَّ نَسْكُتُ "
1 / 6
٤ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدُونٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ»
1 / 7
٥ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِكِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سَحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالاخْتِتَانُ ".
فِي نَظَائِرَ لِهَذَا كَثِيرَةٍ جَعَلْتُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِثَالا لِمَا يَرِدُ فِي ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ فِي حِكَايَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ لَمْ يَقُلْ، فَمَحْمَلُهُ مَحْمَلُ الْمُسْنَدِ كَمَا قُلْنَاهُ، حَتَّى يَظْهَرَ بِالنَّقْلِ غَيْرُ ذَلِكَ
1 / 8
فَصْلٌ
وَمَا قَالَ فِيهِ نَاقِلُوهُ: حَدَّثَنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا، أَوْ أَنْبَأَنَا، أَوْ أَعْلَمْنَاهُ، أَوْ سَمِعْنَاهُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَوْ قِرَاءَةً عَلَيْنَا، فَذَلِكَ كُلُّهُ مُتَّصِلٌ لا إِشْكَالَ فِيهِ.
قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَمِنْ شَرَائِطِ الْمُسْنَدِ أَلا يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ أُخْبِرْتُ عَنْ فُلانٍ، وَلا حُدِّثْتُ عَنْ فُلانٍ، وَلا بَلَغَنِي عَنْ فُلانٍ، وَلا رَفَعَهُ فُلانٌ، وَلا أَظُنُّهُ مَرْفُوعًا، وَشِبْهُ هَذَا مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي يُسْنَدُ بِهَا وَيُخْرَجُ عَنْ حَدِّ الْمُسْنَدِ.
1 / 9
فَصْلٌ
وَمَا كَانَ مِنَ الأَحَادِيثِ الْمُعَنْعَنَةِ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا نَاقِلُوهَا: عَنْ، فَهِيَ أَيْضًا مُسْنَدَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ النَّقْلِ، إِذَا عُرِفَ أَنَّ النَّاقِلَ أَدْرَكَ الْمَنْقُولَ عَنْهُ إِدْرَاكًا بَيِّنًا، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعًا.
1 / 10
٦ - وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي، بِالْجِيزَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الزُّنبَرِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَصُومُ حَتَّى أَعْرِفَ ذَلِكَ فِيهِ، وَيُفْطِرُ حَتَّى أَقُولَ مَا هُوَ بِصَائِمٍ وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ» .
فَهَذَا مُسْنَدٌ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ سَمَاعٌ لأَنَّ رُوَاتَهُ مَدَنِيُّونَ، وَلَيْسَ مِنْ مَذْهَبِهِمُ التَّدْلِيسُ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا يَرِدُ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ، لأَنَّهُمْ لا يُدَلِّسُونَ
1 / 11
فَصْلٌ
وَإِذَا قَالَ النَّاقِلُ عَنِ الَّذِي يَنْقُلُ عَنْهُ: قَالَ كَذَا، أَوْ فَعَلَ كَذَا، وَشِبْهَهُ مِنَ اللَّفْظِ، وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنِي فَلانٌ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَكَانَ مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ سَالِمًا مِنَ التَّدْلِيسِ فَهُوَ أَيْضًا مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَنْقُولِ عَنْهُ.
1 / 12
٧ - وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُعَدَّلُ، إِمْلاءً فِي مَنْزِلِهِ بِمِصْرَ، قَالَ: نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: قَالَ: ابْنُ عُمَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»
1 / 13
٨ - وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: مَا حَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدُونٍ الزَّاهِدُ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، إِلَى آخِرِهِ.
فَحَمَلَهُ مَحْمَلَ الْمُتَّصِلِ لاسْتِيقَانِ صُحْبَةِ ابْنِ شِهَابٍ لِعُرْوَةَ مَعَ سَلامَتِهِ مِنَ التَّدْلِيسِ، وَكَذَا قَوْلُ عُرْوَةَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ، كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، لاسْتِيقَانِ إِدْرَاكِ عُرْوَةَ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ بَشِيرٍ
1 / 14
٩ - وَكَذَا مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، «أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى» .
مَحْمَلُهُ مَحْمَلُ السَّنَدِ أَيْضًا لأَنَّ مَحْمُودًا عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ بِئْرٍ فِي وَجْهِهِ
قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَكَذَا سَائِرُ مَا يَرِدُ فِي مِثْلِ هَذَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِالْمَنْقُولِ عَنْهُ، إِلا أَنْ يَجِيءَ عَنِ النَّاقِلِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْمَنْقُولِ عَنْهُ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ النَّاقِلُ: بَلَغَنِي أَوْ سَمِعْتُ أَنَّ فُلانًا قَالَ كَذَا، وَانْتَهَى ذَلِكَ إِلَيْنَا، وَشِبْهَهُ مِنَ الأَلْفَاظِ فَذَلِكَ غَيْرُ مُتَّصِلٌ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَقَامِ مَنْ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ لأَنَّ هَذَا قَدْ بَيَّنَ أَنَّ نَاقِلا نَقَلَهُ إِلَيْهِ يُسَمِّيهِ وَيُعَيِّنُهُ عَنِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ وَذَلِكَ الآخَرُ أَهْمَلَ الْقَوْلَ.
1 / 15
فَصْلٌ
وَإِذَا ذَكَرَ التَّابِعِيُّ مَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَوَصَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ، وَسَمَّى لِلصَّحَابِيِّ بِمَا كَانَ مِنْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيِّنِ الاتِّصَالِ حَتَّى تَكُونَ حِكَايَتُهُ كَذَلِكَ عَنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ.
وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَمْرِ كَذَا كَذَا، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ ﵂: كَذَا.
فَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَرْفَعُهُ وَيُوَصِّلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُخَرَّجُ مِثْلُ هَذَا فِي الْمُسْنَدِ مَنْ يَقْصِدُ إِلَى ذِكْرِ اخْتِلافِ اللَّفْظِ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ وَاضْطِرَابِ النَّاقِلِينَ لَهُ فَنَذْكُرُهُ عَلَى سَبِيلِ التَّنْبِيهِ عَلَى الْخِلافِ فِيهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ، ﵂: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي كَذَا، أَوْ سُئِلَ عَنْ كَذَا، فَقَالَ فِيهِ كَذَا، فَهُوَ مُتَّصِلٌ، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ عَمْرَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ، وَهَذَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ إِذَا كَانَ النَّاقِلُ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْمَنْقُولَ عَنْهُ.
1 / 16
فَصْلٌ
وَقَدْ يَحْكِي الصَّحَابِيُّ قَوْلا لا يُضِيفُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلا يُسَمِّيهِ بَلْ يُوقِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيُخْرِجُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّبِيِّ ﷺ لامْتِنَاعِ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابِيُّ يَقُولُ رَأْيًا دُونَ التَّوْقِيفِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.
1 / 17
١٠ - وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُعَدَّلُ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لُبَابَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُزْيَنٍ، قَالَ: ثنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيلاتٌ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ»
1 / 18
١١ - وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: مَا حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ حَزْمٍ الْمُكَتِّبُ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ، يُعْرَفُ بِالْمُمْتِعِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، يُعْرَفُ بِالسَّوْطِيِّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْكَابٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبٍ الزَّيَّاتُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " خَيْرُ بَنِي آدَمَ خَمْسَةٌ: نُوحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَمُحَمَّدٌ، ﵈، وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدٌ "
قَالَ أَبُو عَمْرُو: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ وَشِبْهَهُمَا لا يَجُوزُ أَنْ يُقَالا بِالرَّأْيِ وَالاسْتِنْبَاطِ إِنَّمَا يُقَالُ مِثْلُ هَذَا عَلَى التَّوْقِيفِ فَلَذَلِكَ دَخْلا فِي جَمْلَةِ الْمُسْنَدِ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ مِنْ رَأْيِهِ.
1 / 19
فَصْلٌ
فَأَمَّا مَنْ لا يُعْرَفُ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يُحَدِّثُ عَنْهُ فَذَلِكَ لا يَتَحَمَّلُ اتِّصَالَ حَدِيثِهِ بَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الإرْسَالُ.
1 / 20