121

Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا نَسْمَعُ مِنْكَ نُحَدِّثُ بِهِ كُلِّهِ؟ فَقَالَ:" نَعَمْ إِلا أَنْ تُحْدِثَ قَوْمًا حَدِيثًا لا تَضْبِطُهُ عُقُولُهُمْ فَيَكُونُ عَلَى بَعْضِهِمْ فِتْنَةً" فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَشْيَاءً يُفْشِيهَا إِلَى قَوْمٍ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ الْعَقِيلِيُّ: عمر بن داؤد مَجْهُولٌ وَلا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثَ إلا به ولا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.
بَابُ النَّظَرِ فِيمَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعِلْمُ.
فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ:.
١٨٦-فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ نصر المقريء قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ مَوْلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ قَالَ نا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْتُ يَوْمًا فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قائِمًا فَدَنَوْتُ مِنْهُ وَدَنَا مِنِّي حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَاتِقِي وَقَالَ:" يَا ابْنَ عُمَرَ لا يَغُرَّنَّكَ مَا سَبَقَ لأَبِيكَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّ الْعَبْدَ لَوْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَسَنَاتِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الرَّوَّاسِيَّ ظَنَّ أَنَّهُ لا يَنْجُو مِنْ أَحْوَالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَا ابْنَ عُمَرَ دِينُكَ إِنَّمَا هُوَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ وَانْظُرْ عَمَّنْ تَأْخُذْ خُذْ عَنِ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا وَلا تَأْخُذْ عَنِ الَّذِينَ مَالُوا".
١٨٧-أَمَّا حَدِيثُ بن عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورِ الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ قَالَ أَخْبَرَنِي السُّكَّرِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الأَزْهَرِ قَالَ نا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلابِيُّ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ

1 / 123