فصل كرامات الأولياء حق
...
فصل: وكرامات الأولياء حق،
وهي خرق العادات، لا على وجه الاستدعاء٢ والتحدي بها، والأنبياء أفضل منهم، ومن الملائك٣.
_________
٢ لأن الاستدعاء يكون مسبوقًا بتحدٍّ ودعوى للنبوة، نعم: من كرامات الأولياء ما يكون تأييدًا، لكن دون دعوة من صاحبها، إنما محض انتصار من الله تعالى؛ لأن الولي لا يكون إلا متوكلًا، والتحدي ينافي التوكل، والله أعلم.
٣ مختصر لوامع الأنوار: "صـ ١٨٥"، اعتقاد الإمام أحمد: "٣٠٦/٢"، طبقات الحنابلة.
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكام ذلك ... فصل: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية على الجماعة، وعين على الواحد، ويجب على من علمه وتحققه، وهو عارف بما ينكره، ولم يخف أذًى في نفسه، أو ماله، أو أهله، ولا فتنة تزيد على المنكر، ولم يقم به غيره، وعلى الناس إعانة المُنْكِر، ونصره مع القدرة، ولا ينكر بسيف، ولا عصًا، إلا مع سلطان٤. والمعروف: كل فعل وقول حسن شرعًا٥. والمنكر: كل فعل وقول قبيح،قصد، شرعًا٦. والإنكار في ترك الواجب، وفعل الحرام واجب، وفى ترك المسنون وعدم تعلمه، وتعليمه٧ مندوب٨. _________ ٤ الغنية: "١/ ٤٤-٤٧"، مختصر لوامع الأنوار: "صـ ١٩٣- ١٩٦"، مقدمة في عقيدة الإمام أحمد: "٢٨٠،٢٧٩/٢"، طبقات الحنابلة. ٥ الغنية: "٤٧/١"، فالبحث فيه مبسوط. ٦ المصدر السابق، وقوله" قصد" بمعني مقصود، فيخرج القول والفعل القبيح غير المقصود. ٧ في الأصل: "تعليه". ٨ أي: يجب الإنكار على ترك فعل الواجب، وفعل المحرم، ويندب الإنكار على ترك المسنون، وعدم تعلمه وتعليمه.
فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكام ذلك ... فصل: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية على الجماعة، وعين على الواحد، ويجب على من علمه وتحققه، وهو عارف بما ينكره، ولم يخف أذًى في نفسه، أو ماله، أو أهله، ولا فتنة تزيد على المنكر، ولم يقم به غيره، وعلى الناس إعانة المُنْكِر، ونصره مع القدرة، ولا ينكر بسيف، ولا عصًا، إلا مع سلطان٤. والمعروف: كل فعل وقول حسن شرعًا٥. والمنكر: كل فعل وقول قبيح،قصد، شرعًا٦. والإنكار في ترك الواجب، وفعل الحرام واجب، وفى ترك المسنون وعدم تعلمه، وتعليمه٧ مندوب٨. _________ ٤ الغنية: "١/ ٤٤-٤٧"، مختصر لوامع الأنوار: "صـ ١٩٣- ١٩٦"، مقدمة في عقيدة الإمام أحمد: "٢٨٠،٢٧٩/٢"، طبقات الحنابلة. ٥ الغنية: "٤٧/١"، فالبحث فيه مبسوط. ٦ المصدر السابق، وقوله" قصد" بمعني مقصود، فيخرج القول والفعل القبيح غير المقصود. ٧ في الأصل: "تعليه". ٨ أي: يجب الإنكار على ترك فعل الواجب، وفعل المحرم، ويندب الإنكار على ترك المسنون، وعدم تعلمه وتعليمه.
1 / 48