١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الرَّازِيُّ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجَرِيرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗١٧⦘: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَيَلْبَسُهُ، فَمَا يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ» يَعْنِي مِنَ الْحَمْدِ
1 / 16