مسألة: وإذا/ قال الصاحب: أمر النبي عليه السلام بكذا وجب العمل به وصار سنة إذا كان مما التزم الناس العمل به.
وقال بعضهم: لا يجب العمل به حتى يروي لفظ الأمر. وكذلك أذا قال: أمرنا النبي عليه السلام بكذا. وأبى منه آخرون. وأقوى من هذا إذا قال: سمعت من رسول الله عليه السلام يأمر بكذا أو ينهى عن كذا. فذهب أهل التعميم مذهبهم وأهل الوقف على وقفهم.
وأما إن قال الصاحب: السنة كذا وكذا. أو من سنة رسول الله عليه السلام كذا وكذا فلا كلام. وأما قوله: كنا نفعل على عهد رسول الله عليه السلام كذا. أو قال: كانوا يفعلون هذا على عهد رسول الله عليه السلام فيصير ذلك سنة إى إن كان الفعل مما لا يظهر لرسول الله عليه السلام. فإن كان مما/ لا يظهر فلا. كالذي سمعه عمر رضي الله عنه يقول في العزل أو الكسل ويقول كنا نفعله على عهد رسول الله عليه السلام. فقال له عمر: هل رآكم النبي عليه السلام فأقركم؟! (¬1) .
فصل
وإذا قال صحبت رسول الله عليه السلام قبل قوله وخبره. وكذلك إن قال: صحبنا رسول الله عليه السلام، أو قال: نحن أصحاب رسول الله عليه السلام. أو ذكر أنه في شيء من مشاهد رسول الله عليه السلام مما يدل على أنه أمره به ذلك الوقت قبلنا قوله وخبره.
وأما إن ذكره بوجه مثل أن يقول: أرسلني رسول الله عليه السلام أو كنت في الغزوة الفلانية، أو لقيته بالمدينة أو بمكة، أو رأيته في الموضع الفلاني، أو عاملته أو أهديت إليه فقبل أو رد فليس في هذا شيء مما يدل على صحبته إلا إن قارنته قرينة. وكذلك إن قال أنه عبده فاعتقني، أو مولاه أو نسيبه.
كتاب الناسخ والمنسوخ
اعلم أن النسخ في اللغة على ثلاثة أوجه، الأول: الإزالة، الثاني: الابطال، والثالث: النقل.
Page 209