783

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

........................................

لا ينسك الأسى تأسيا فما ... ما من حمام أحد معتصما (¬1)

وهو الظاهر؛ [لأنها] (¬2) مؤكدة، والمؤكد لا يغير حكم المؤكد، إلا أن يقال: إن الثانية مزيدة فليست نافية، ولكن لا ينبغى المنع حيث تكرر توكيدا لفظيا.

الثانى (¬3): أن ينتقض النفى ب (إلا)، وفى هذا مذهبان:

الأول: قول الجمهور (¬4) إنه يبطل العمل، ومنه: {وما محمد إلا رسول} (¬5)؛ لأنها عملت للنفى، وقد انتقض ب (إلا).

الثانى: لبعضهم (¬6) أنه يجوز العمل مطلقا، واستدلوا بقوله.

Page 790