Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (¬1)
فكذا فى (إن) و(لا)، ويجوز أن يكون النصب -هنا- اتباعا على لفظ الفتحة كما أتبعوا فى المناوى على لفظ الضمة.
قوله: والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز
هذا كلام فى [ما] (¬2) لم تكرر فيه (لا )، وقد مضى (¬3) الذى كررت فيه
واعلم أن المعطوف لا يخلو من أن يصح عمل (لا) فيه أولا، إن صح عملها بأن تكون مفردة نحو (لا رجل وغلام)، أو مضافا نحو: (لا رجل، أو مطولا نحو [لا رجل] (¬4)
وعشرين درهما)، وسواء كان المعطوف عليه مبنيا أم منصوبا فإنه يجوز ذلك فى المعطوف وجهان كما ذكر، العطف على محله رفعا ونصبا (¬5) نحو:
Page 777