Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
الأول: أن يراد بها الاستفهمام فقط عن النفى، دون انكار وتوبيخ، وأنكر أبو على السلوبين (¬7) هذا المعنى، قال: لا تكون لمجرد الاستفهمام قيل (¬8): والصحيح وجود ما ........................................
أنكره إلا أنه قليل، ومنه: (أفلا قماص بالعير) (¬1) يضرب مثلا للعاجز، الذى لا حراك به، ومنه -أيضا-:
ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد (¬2) ........
الثانى: أن تكون للاستفهام على طريق التقرير والإنكار والتوبيخ، ومن التوبيخ
ألا طعان ألا فرسان عادية .. ألا تجشؤكم عند التنانير (¬3)
الثالث: أن تكون للتمنى [نحو] (¬4)
Page 771