Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
وأما الطرف الثانى، وهو أن كل ما ليس بمخرج ب (إلا) لا يدخل فى الاستثناء فعلى هذا لا يصح استثناء المثل، ولا الأكثر (¬1)
قالوا: لأن المخرج من الشئ لابد أن يبقى بعده شئ، وفى ذلك مذاهب:
الأول: المنع مطلقا فيه، وفى ما بعده، وهو قول الجمهور (¬2)
الثانى: قول السكاكى (¬3) إن أردف باستثناء يجعله أقل جاز نحو: (عند ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدا)، قال: فيلزمه واحد؛ لأنه بمثابة من قال: (عندى ثلاثة إلا اثنين).
الثالث: أنه يلغى المستغرق، [ويثبت] (¬4) ما بعده من الأول، فيلزم على هذا اثنان كأنه قال: (ثلاثة إلا واحدا) ذكره (¬5)
وأما الطرف الثالث فإما أن يكون فى الأعداد أوفى غيرها، إن كان فى غيرها فإن أخرج أقل من النصف فلا كلام فى جوازه (¬6)، وأما استثناء النصف فما فوقه فقياس من أجاز المثل جوازه (¬7)، وأما من منع فقد اختلفوا:
Page 693