Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
ولا على المجرور فى الأصح ..........................
[قوله] (¬1): ولا على المجرور فى الأصح
أى: ولا تتقدم على صاحبها المجرور، وهذه المسألة فى تقدمها على صاحبها، والأولى فى تقدمها على عاملها، وهى كالأولى تنقسم إلى ممتنع التقديم، وواجبه، وجائزه، ومختلف فيه.
أما الممتنع فإذا كان صاحبها مضافا إليه (¬2) نحو: (عرفت قيام هند مسرعة)، ولا يجوز تقديمها على صاحبها فقط، فأما عليه وعلى ما أضيف إليه فجائز.
وأما الواجب فمع (إلا) (¬3) نحو: (ما جاء مسرعا إلا زيد) فالمستثنى / منه ... 60/أ[مقيد] (¬4) بالحال بخلاف الثانية (¬5) فمعناها: (ما جاء أحد قط إلا زيد مسرعا).
وأما المختلف فيه فإذا كان صاحبها مجرورا بحرف نحو: (مررت بزيد راكبا)، فأكثر البصرين (¬6) يمنعون التقديم لأن العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها، والعامل فيه الفعل والحرف، وهو لا يتقدم على الحرف، وذهب ابن كيسان (¬7)، وابن برهان (¬8) وجماعة (¬9) إلى تجويزه مستدلين بقوله: {وما أرسلناك إلا كافة للناس .. } (¬10)، وبقوله:
.....................................................
Page 638