618

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

قوله: وشرطها أن تكون نكرة في تعريف الحال خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول جمهور البصريين (¬1) إنه يجب تنكيرها؛ [لئلا] (¬2) تلبس بالصفة في نحو: (ضربت الرجل الراكب) قاله المصنف (¬3)، أو لأنها في المعنى صفة للفعل وهو نكرة.

الثانى: قول يونس (¬4) والبغداديين (¬5) إنه يجوز كونها معرفة، واحتجوا بما ورد من ذلك (¬6).

الثالث: قول الكوفيين (¬7) إن كان فيها معنى الشرط جاز أن تأتى على صورة المعرفة، وهى نكرة في المعنى نحو: (عبد اله المحسن أفضل منه المسئ)، ومنه عندهم:

وصاحبها معرفة

Page 625