Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
الثانى: ترجيح الرفع، وروى عن سيبويه (¬1)؛ لأنها تدخل على المبتدأ كثيرا، والمبتدأ أسهل
الثالث: استواء الأمرين (¬2)؛ لتعارض المرجحين.
قوله: وألف (¬3) الاستفهام (¬4)
احترازا من (هل) واسم الاستفهام، فإنه يوجب النصب على ما سيأتى (¬5).
وذلك نحو: (أزيدا ضربته؟)، وفيه خلاف:
ذهب سيبويه (¬6) والجمهور (¬7) إلى اختيار النصب كما ذكر المصنف، وذهب بعضهم (¬8) إلى أنه إن كان الاستفهام عن الفعل فالمختار النصب، وإن كان عن الاسم فالمختار الرفع؛ لأن النصب يلزم فيه تقدير الفعل، وتقديره يوجب أن يكون السؤال عنه.
Page 560