Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
أوعند وجود أقوى منها ك (أما) - مع غير الطلب - و(إذا) للمفاجأة ......................
وزعم الكسائى (¬1) أنه إن تلا فاعلا فى المعنى اختير نصبه نحو: (أنا زيدا ضربته)؛ لأن تقديم الفاعل فى المعنى دليل على مزيد العناية بالحديث عنه، فكأن المسند إليه متقدم.
وإنما قال: عند عدم قرينة خلافه، ولم يقل: عند عدم قرينة النصب؛ ليدخل فيه ما يقتضى وجوب الرفع ووجوب النصب، وما يستوى فيه الأمران، واختيار النصب؛ ولأن فيه تنبيها على العلة.
قوله: أو عند وجود أقوى منها (¬2).
Page 557