Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس ....................
قوله: ويجوز حذف حرف (¬1) النداء إلا مع اسم الجنس
هذا مذهب جمهور البصريين (¬2)؛ لأن الأصل: (يا أيها الرجل) فحذفوا (أيا)، وهاء التنبيه، فلو حذفوا (يا) أخلوا، ولأنها قد صارت كالعوض، وهذا على القول بأن النكرة المقصودة تعرفت ب (أل) مقدرة، وعلى [القول] (¬3) بأنها تعرفت بالقصد مع (يا) (¬4)، أو إذا كانت نكرة غير مقصودة.
وذهب قوم (¬5) إلى جوازه، ونسب إلى الكوفيين (¬6)، واختاره ابن مالك (¬7) مستدلين بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (اشتدى أزمة تنفرجى) (¬8)، وبقولهم:
Page 541