Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
متقلدا سيفا ورمحا (¬6) والخليل فى المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو النصب، وأبو العباس إن كان ك (الحسن) فكالخليل، وإلا فكأبى عمرو
قوله: والخليل فى المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو النصب، وأبو العباس - إن كان ك (الحسن) - فكالخليل، وإلا فكأبى عمرو.
وجه اختيار الرفع ما تقدم من الحكاية، ووجه اختيار النصب أنه يمتنع دخول " يا " عليه، فضعف تأثيرها مع أن الأصل فى المبنيات الإتباع على محلها؛ ولأن عامة القراء نصبوا { ... والطير .. } (¬1)
وأما التفصيل المروى عن المبرد (¬2) ففى الحكاية عن المبرد اختلاف:
حكى المصنف (¬3) وغيره (¬4) أن "أل" إن كانت مما يجوز نزعها ك (الحسن) و(الرجل) ونحوهما فالقول قول الخليل وسيبويه , وإن كانت مما لايجوز نزعها ك (النجم) و(الثريا) و(الصعق) فالقول ما قاله أبو عمرو، ووجه هذه الحكاية أنه متى صح نزعها صح دخول (يا) عليه.
Page 475