466

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

الثالث: مذهب الجمهور (¬4)، وهو جواز الأمرين؛ لأن حركة بنائه شبيهة بالإعراب؛ ولوروده، قال: ... يا حكم الوارث عن عبد الملك (¬5) ...................................................

وقال:

ألا يا زيد والضحاك سيرا (¬1) ..............

وقال سبحانه: { ... يا جبال أوبي معه والطير .. } (¬2)

كل هذا جاء رفعا ونصبا، ثم اختلفوا ما المختار؟

فقيل الرفع، وروى عن سيبويه (¬3)، والجرمى (¬4)، والمبرد (¬5) أنه أكثر فى كلامهم للمشاكلة.

Page 473