Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn ʿAlī b. Muḥammad b. Abīʾl-Qāsim al-Ṣanʿānī al-mutawaffā sana 837 H (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
وذهب المبرد (¬7) والكوفيون (¬8) إلى جوازه مستدلين بقوله: {والسارق والسارقة ............................................
فاقطعوا .. } (¬1)، {الزانية والزاني فاجلدوا .. } (¬2).
ورد (¬3): بأنه لو كان منه لكان المختار النصب؛ لأنه يكون مثل: (زيدا فاضربه) والقراء متفقون على رفعه (¬4)، وتأول (¬5) على ما سيأتى إن شاء الله.
وإن كان الموصول غير الألف واللام فالصلة إن كانت ظرفا أو حرفا جاز دخول الفاء بشرط أن يراد العموم، فإن أريد واحد بعينه لم يجز قاله بعضهم (¬6)
وقيل: لا يشترط، مثال العموم نحو: (الذى عندى فله درهم)، و(الذى فى الدار فله درهم)، ومنه: {وما بكم من نعمة فمن الله .. } (¬7).
وإن كانت فعلا فمنهم (¬8) من شرط الشبه الشرط عليه، فاشترط فى الصلة شروطا:
الأول: أن يكون مما يصح دخول أداة الشرط عليه، فيخرج ما فيه (السين)، و(سوف) و(لن)، و(ما)، و(قد)؛ لأن آلة الشرط لا تدخل على شئ من هذه.
الثانى: أن لا يكون ماضيا فى المعنى (¬9) فلا يجوز عنده: (الذى جاءنى أمس فله درهم).
Page 366