Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn ʿAlī b. Muḥammad b. Abīʾl-Qāsim al-Ṣanʿānī al-mutawaffā sana 837 H (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
........................................
مذهب الجمهور (¬1) أن الثانى من باب (أعطيت) منتصب بها كالأول، فيجوز عندهم إقامة الثانى كما يجوز إقامة الأول.
وذهب الفراء (¬2) وابن كيسان (¬3) إلى أن الثانى منتصب بفعل آخر تقديره: وقبل درهما أو أخذ، فعلى مذهبهما لا يجوز إقامة الثانى.
وكلام المصنف على مذهب الجمهور (¬4)، وفى قوله: أولى تنبيه على جواز إقامة الثانى، وإنما كان الأول أولى؛ لأنه فاعل فى المعنى (¬5)، ثم قد وقع خلاف بين من أجاز إقامة الثانى، فمنهم من لا يشترط فيه شرطا، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره.
ومنهم (¬6) من شرط أن لا يكون فيه لبس، فإن كان تعين الأول نحو: (أعطى زيد عمرا)، واختاره ابن مالك (¬7)، وادعى فيه الإجماع (¬8).
Page 296