Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn ʿAlī b. Muḥammad b. Abīʾl-Qāsim al-Ṣanʿānī al-mutawaffā sana 837 H (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Genres
فقيل (¬1): يجوز؛ لأنه لا يبطل معناه؛ ولقوله:
يغضى حياء ويغضى من مهابته (¬2)
وقيل (¬3): لا يجوز، لأنه علة للفعل، ولا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه.
وأما المفعول معه فلا يجوز، لأنه إن أقيم مع الواو كان معطوفا ولا معطوف عليه، ومع حذفها لم تفهم منه المعية، فهذا ما ذكره المصنف (¬4)
وترك الحال والتمييز وهمالا يقامان (¬5) وفى التمييز خلاف للكسائى (¬6)، والظرف غير المتصرف (¬7)، [أجازه] (¬8) الأخفش (¬9)
............................................
Page 289