Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Investigator
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Publisher
دار القبس للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Publisher Location
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genres
Jurisprudence
١٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري ١/ ١٤٢ (٥٣٦)، ومسلم ٢/ ١٠٧ (٦١٥) (١٨٠)، وأبو داود (٤٠٢)، وابن ماجه (٦٧٧)، والترمذي (١٥٧)، والنسائي ١/ ٢٤٨، وابن الجارود (١٥٦)، وابن خزيمة (٣٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٠٦)، والبيهقي ١/ ٤٣٧.
انظر: «الإلمام» (١٧٧)، و«المحرر» (١٦٣).
١٦٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: الحميدي (٤٠٩)، وأحمد ٣/ ٤٦٥، والدارمي (١٢١٧)، وأبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي ١/ ٢٧٢، وابن حبان (١٤٨٩)، والطبراني في «الكبير» (٤٢٨٥)، والبيهقي ١/ ٤٥٧. انظر: «الإلمام» (١٧٣)، و«المحرر» (١٦٢).
١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٩) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري ١/ ١٥١ (٥٧٩)، ومسلم ٢/ ١٠٢ (٦٠٨) (١٦٣)، وابن ماجه (٦٩٩)، والترمذي (١٨٦)، والنسائي ١/ ٢٥٨، وابن الجارود (١٥٢)، وابن خزيمة (٩٨٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٥٧)، والبيهقي ١/ ٣٦٧. انظر: «الإلمام» (١٨٥)، و«المحرر» (١٧٠).
١٦٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ: «وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٧٨، ومسلم ٢/ ١٠٢ - ١٠٣ (٦٠٩)، وابن الجارود (١٥٥)، وابن حبان (١٥٨٤)، والبيهقي ١/ ٣٧٨. قال البغوي عقب (٤٠٢): «قوله: «إذا أدرك سجدة»، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودًا، كما تسمى ركوعًا، قال الله سبحانه تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ [الإنسان: ٢٦] أي: صل كما قال الله ﷿: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها». والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (٢١١٤)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ٤٤٩ من غير أن يتروى كلامه، وقلَّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» ١/ ٢٧٣ وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم ١٣/ ٣٦٣. انظر: «الإلمام» (١٨٧)، و«المحرر» (١٧١).
١٦٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: الحميدي (٤٠٩)، وأحمد ٣/ ٤٦٥، والدارمي (١٢١٧)، وأبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي ١/ ٢٧٢، وابن حبان (١٤٨٩)، والطبراني في «الكبير» (٤٢٨٥)، والبيهقي ١/ ٤٥٧. انظر: «الإلمام» (١٧٣)، و«المحرر» (١٦٢).
١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٩) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري ١/ ١٥١ (٥٧٩)، ومسلم ٢/ ١٠٢ (٦٠٨) (١٦٣)، وابن ماجه (٦٩٩)، والترمذي (١٨٦)، والنسائي ١/ ٢٥٨، وابن الجارود (١٥٢)، وابن خزيمة (٩٨٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٥٧)، والبيهقي ١/ ٣٦٧. انظر: «الإلمام» (١٨٥)، و«المحرر» (١٧٠).
١٦٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ: «وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٧٨، ومسلم ٢/ ١٠٢ - ١٠٣ (٦٠٩)، وابن الجارود (١٥٥)، وابن حبان (١٥٨٤)، والبيهقي ١/ ٣٧٨. قال البغوي عقب (٤٠٢): «قوله: «إذا أدرك سجدة»، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودًا، كما تسمى ركوعًا، قال الله سبحانه تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ [الإنسان: ٢٦] أي: صل كما قال الله ﷿: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها». والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (٢١١٤)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ٤٤٩ من غير أن يتروى كلامه، وقلَّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» ١/ ٢٧٣ وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم ١٣/ ٣٦٣. انظر: «الإلمام» (١٨٧)، و«المحرر» (١٧١).
1 / 100