43

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Investigator

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Publisher

دار القبس للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

كِتَابُ الطَّهَارَةِ
بَابُ الْمِيَاهِ
١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٢).

(١) وعلى الرغم من ذلك فإنَّه اختصره ولم يذكره بلفظه، وسببه أنَّه قلد صاحب «المحرر». (٢) صحيح. صححه عدد من الأئمة، منهم: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن السكن، وابن حبان، وابن المنذر، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي، وابن الملقن، وآخرون، وقد تناولته في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٣٠٣ - ٣١١، للدفاع عنه، وبيان صحته، والرد على من ضعّفه، وقد جمع ابن عبد الهادي حديث أبي هريرة وشواهده، في جزء مستقل كما ذكر ذلك في «تنقيح التحقيق» ١/ ١٢. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٤٠٢)، وأبو داود (٨٣)، وابن ماجه (٣٨٦)، والترمذي (٦٩)، والنسائي ١/ ٥٠، وابن خزيمة (١١١) بتحقيقي. انظر: «الإلمام» (١)، و«المحرر» (١).

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ (١).

(١) صحيح. صححه: الإمام أحمد وابن معين وابن حزم، انظر كتابي: «الجامع في العلل الفوائد» ١/ ١٥٢. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي ١/ ١٧٤. انظر: «المحرر» (٢).

٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ (١).

(١) ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، وقد أخطأ في وصله، وقد فصّلت طرقه وعلله وشرحت أقوال الأئمة فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٣١ - ٣٥. أخرجه: ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني ١/ ٢٨، والطبراني في «الكبير» (٧٥٠٣). وتضعيف أبي حاتم في «العلل» (٩٧) لابنه، وقد ضعّفه إذ رجح الرواية المرسلة.

1 / 47