392

Bulūgh al-marām min ʾadillat al-aḥkām

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Publisher

دار الفلق

Edition

السابعة

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

١٣١١ - وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ». (١)
١٣١٢ - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيٍّ [﵁ قَالَ]: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ِبهَا أَدْنَاهُمْ». (٢)
١٣١٣ - زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ»». (٣)
١٣١٤ - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثٍ أَمِ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ». (٤)

(١) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (٤/ ١٩٧)
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠) وهو مرفوع في حديث طويل.
(٣) -. حسن. رواه ابن ماجه (٢٦٨٥) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولكن لفظه ليس كما ذكره الحافظ، وإنما: «.. ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم». ونحو الجملة الأخيرة عن ابن عباس عند ابن ماجه أيضًا (٢٦٨٣) ولكن رواه أبو داود (٢٧٥١) باللفظ الذي ذكره الحافظ وأيضًا من طريق عمرو بن شعيب، به.
(٤) - صحيح. وهو جزء من حديث رواه البخاري (٣١٧١)، ومسلم «١/ ٤٩٨ / رقم ٨٢)
١٣١٥ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧٦٧)
١٣١٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى ⦗٣٩٨⦘ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٩٠٤)، ومسلم (١٧٥٧) (٤٨) «يوجف»: الإيجاف هو الإسراع، والمراد أنه حصل بلا قتال. «الكراع» الدواب التي تصلح للحرب.

1 / 397