173

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Investigator

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Publisher

دار القبس للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٤، والدارمي (١٢٧٣)، والبخاري ١/ ١٦٧ (٦٥٧)، ومسلم ٢/ ١٢٣ (٦٥١) (٢٥٢)، وأبو داود (٥٥٤)، وابن ماجه (٧٩٧)، والنسائي ٢/ ١٠٤، وابن خزيمة (١٤٨٤) بتحقيقي، والطحاوي «شرح المشكل» (٥٨٧٣)، وابن حبان (٢٠٩٨) والبيهقي ٣/ ٥٥.

٤٠٣ - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ (١) تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١) لم ترد «هل» في نسخة (ت). (٢) صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (٣١٣)، ومسلم ٢/ ١٢٤ (٦٥٣) (٢٥٥)، والبزار (٩٣٨٣)، والنسائي ٢/ ١٠٩، والسراج في «حديثه» (٩٩٨)، وأبو عوانة (١٢٥٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٨٩٣)، والبيهقي ٣/ ٥٧. انظر: «المحرر» (٣٧٨).

٤٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَه (١).

(١) إسناده ضعيف مرفوعًا، وصوابه الوقف؛ رفعه هشيم، وعبد الرحمن بن غزوان وهو قراد، ثقة له أفراد، وسعيد بن عامر، فهو وإنْ كان ثقة فقد قال عنه البخاري: كثير الغلط، وداود بن الحكم، وهو لا يعرف، وسليمان بن حرب في إحدى الروايات عنه، أخرجه: ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٦٥)، والدارقطني ١/ ٤٢٠، والحاكم ١/ ٢٤٥، والبيهقي ٣/ ٥٧، والبغوي (٧٩٤). في حين أوقفه غندر، ووكيع، ووهب بن جرير، وعلي بن الجعد، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب في الرواية الأخرى، عن شعبة بن الحجاج، أخرجه: ابن الجعد في «مسنده» (٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٣٤٨٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٨٩٩)، والبيهقي ٣/ ١٧٤. لكن من رفعه ليس في مقام من وقفه، خاصة في شعبة كغُنْدر فهو من أوثق الناس فيه، فالقول قولهم كما رجحه الإمام أحمد -فيما نقله ابن رجب في «فتح الباري» - والدارقطني والبيهقي، ولم يصحح رفعه البخاري. انظر: «الإلمام» (٣٦٦)، و«المحرر» (٣٧٣).

1 / 177