147

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Investigator

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Publisher

دار القبس للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٥٧) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤، والدارمي (١٣٤٩)، ومسلم ٢/ ١٦ (٤٠٥) (٦٥)، وأبو داود (٩٨٠)، والترمذي (٣٢٢٠)، والنسائي ٣/ ٤٥، وابن خزيمة (٧١١) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٨)، والدارقطني ١/ ٣٥٤ - ٣٥٥، والحاكم ١/ ٢٦٨، والبيهقي ٢/ ١٣٨. انظر: «الإلمام» (٢٩٣)، و«المحرر» (٢٦٩). (٢) تفرد بهذه اللفظة محمد بن إسحاق وحاله لا تحتمل التفرد. أخرجه: أحمد ٤/ ١١٩، وابن خزيمة (٧١١) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٩)، والدارقطني ١/ ٣٥٤، والحاكم ١/ ٢٦٨، والبيهقي ٢/ ١٤٦. انظر: «المحرر» (٢٦٩).

٣١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ (١) فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ» (٣).

(١) كلمة «شر» من نسخة (ت). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٧، ومسلم ٢/ ٩٣ (٥٨٨) (١٢٨)، والنسائي ٣/ ٥٨، وابن الجارود (٢٠٧)، وابن خزيمة (٧٢١) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٢٧٣، والبيهقي ٢/ ١٥٤. تنبيه: عند البخاري ٢/ ١٢٤ (١٣٧٧)، وليس فيه تخصيص الدعاء بالتشهد في الصلاة، وعنده من فعله لا من أمره. فبهذا تعلم وهم الحافظ في عزوه هذا اللفظ للشيخين. انظر: «الإلمام» (٢٩٤)، و«المحرر» (٢٧١). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٧، والدارمي (١٣٤٤)، ومسلم ٢/ ٩٣ (٥٨٨) (١٣٠)، وأبو داود (٩٨٣)، وابن ماجه (٩٠٩)، وأبو يعلى (٦١٣٣)، وابن حبان (١٩٦٧)، والبيهقي ٢/ ١٥٤، والبغوي (٦٩٣). انظر: «المحرر» (٢٧١).

1 / 151