Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigator
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
وإن كان مما ينقل ويخول، فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجواهر ومما يتناول باليد، فالقبض فيه هو التناول، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة، فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله) انتهى (1) القول السادس - ما ذهب إليه في (الدروس) قال: (والقبض في غير المنقول: التخلية بعد رفع اليد، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده: ذلك أو نقله، وفي الثوب: وضعه في اليد) (2) ولعل نظره في المكيل والموزون إلى الصحيحتين، وفي النقل إلى العرف، ورواية عقبة المتقدمة، لكن الفرق بين الحيوان وغيره مشكل وإلحاق المعدود بالمكيل والموزون قياس، وكلمة (بعد) لعلها زائدة لأن التخلية تحصل برفع اليد والموانع، لابعد (3).
القول السابع - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض. نفى عنه البأس في (الدروس) (4).
ومن المحتمل أن يكون ذلك اختلافا في مناط الحكمين، لا في تسميته <div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع: كتاب البيع، فصل في حكم بيع ما لم يقبض، وقبل هذه الجملة ما نصه ".. وكيفية القبض ينظر في المبيع: فإن كان مما لا ينقل ولا يحول فالقبض فيه التخلية، وذلك مثل العقار والأرضين، وإن كان مما ينقل.. ".
(2) راجع: كتاب البيع، درس في القبض.
(3) بناء على ما قربناه فيما سبق: من أن المراد بالتخلية معناها الاسم المصدري القائم بالمشتري وأن رفع يد البائع والموانع عن المبيع من مقدماتها بالمعنى المذكور فلا زيادة في كلمة (بعد).
(4) راجع: كتاب البيع، درس في القبض - حيث يقول: ".. وقيل:</div>
Page 125