Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigator
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Bulghat Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Investigator
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
وقد يتوهم النقض - أيضا - باستعارة العين المغصوبة من الغاصب، فإنهم حكموا بالضمان في بعض صور تلف العين.
وجملة صورها: هو أن يقال: إما أن يكون التلف في يد الغاصب المعير (1) أو في يد المستعير. وعلى التقديرين، فتارة مع جهل المستعير بالغصب، وأخرى - مع العلم به. وعلى التقادير، فإما أن تكون العارية مضمونة بالشرط، أو كانت من الذهب والفضة، أو لم تكن. وعلى التقادير كلها، فإما أن يرجع المالك على الغاصب المعير، أو على المستعير.
وأما أحكامها، فليعلم - أولا - أن للمالك الرجوع على أي منهما شاء من غير فرق بين كون العين متلفة أو تالفة في يد المستعير أو في يد المعير (2) لقاعدة تعاقب الأيدي (3). فإن رجع على المستعير بالعين وما استوفاه من المنفعة (4). رجع المستعير بهما (5) مع جهله بالغصب على المعير، إن <div>____________________
<div class="explanation"> فلست بمأذون، حتى يضر تخلفه.
وبالجملة: فإنه نظير من إذن لشخص بالتناول من طعامه أو الدخول في داره معتقدا كونه صديقا له، وكان في الواقع عدوا له بحيث لو كان عالما بذلك لما أذن له، فإن الظاهر جواز تناوله من ذلك الطعام أو دخوله في الدار، اعتمادا على الإذن الحاصل من المالك بالتناول منه أو الدخول فيه، فتأمل جيدا.</div>
Page 100
Enter a page number between 1 - 1,413