72

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Investigator

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

وفيه إن عدم ضمان النماء في البيع الصحيح لكونه من نماء ملكه غير ملحوظ فيه انتقاله بالعقد من المالك حتى يصح اتصافه بكونه مضمونا أو غير مضمون في العقد الصحيح ومنها - النقض بحمل المبيع بالبيع الفاسد، فإن المحقق - رحمه الله - في (الشرائع) - مع بنائه على عدم دخول الحمل في بيع الحامل إلا بالشرط - كما هو المشهور (1) - بل حكى الاجماع عليه - جزم بضمانه على المشتري فيه - مع أنه غير مضمون في البيع الصحيح لكونه بيد المشتري أمانة مالكية وحكى ذلك عن (المبسوط) أيضا.

والحق، أن الحمل غير مضمون على المشتري لكونه أمانة مالكية بيده مطلقا في صحيح البيع وفاسده وإن كان الحامل مضمونا عليه بالمسمى في الأول وبالقيمة في الثاني.

وعلى الدخول بالشرط ينزل كلام المحقق - رحمه الله - في (الشرائع) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) حيث يقول - في كتاب التجارة، الفصل التاسع في بيع الحيوان، الثاني - في أحكام الابتياع: - ".. وإذا باع الحامل فالولد للبائع على الأظهر، إلا أن يشترطه المشتري.. ".</div>

Page 90