Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigator
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Bulghat Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Investigator
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
ومنها - النقض بنماء المبيع بالبيع الفاسد غير المستوفى (1) فإنه مضمون، مع كونه غير مضمون بصحيحه، فإنه مضمون بسبب الاتلاف <div>____________________
<div class="explanation"> إلى المشهور من الحكم بضمان قيمة الصيد عند أخذ المستعير له بسبب سقوط ماليته وعوده إلى الإباحة الأصلية بأخذه، وإن شئت فقل: وادخاله إلى الحرم - على ما يستفاد من رواية عبد الأعلى - وعليه، فلا فرق بين إرسال المحرم له أورده إلى المعير أو ابقائه تحت يده حتى تلف.
وعلى كل فالضمان الموجود في عارية المحرم للصيد هو بسبب الاتلاف الحاصل بأخذ المستعير للعين المستعارة من المعير - على ما نسب إلى المشهور - أو ادخالها بعده أخذه إلى الحرم كما استفيد من الرواية أو بارسالها بعد أخذها - كما اختاره سيدنا قدس سره - وصحيح العارية مضمون بالاتلاف كفاسدها والمستفاد من القضية السالبة عدم الضمان فيها بسبب التلف، فلا نقض عليها.</div>
Page 89
Enter a page number between 1 - 1,413