Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Investigator
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Bulghat Faqih
Muhammad Al Bahr Culum d. 1326 AHبلغة الفقيه
Investigator
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Genres
ثم الظاهر إرادة التدارك من الضمان (1) وهو الظاهر من كون الشئ <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الضمان: مصدر: ضمن الشئ - إذا تعهد به، وهو مأخوذ من دخول شئ في شئ. مثلا: الدلالة التضمنية تقال لمكان دخول المدلول التضمني في المدلول المطابقي، وكون الدلالة عليه في ضمن الدلالة المطابقية، والمراد به - هنا - تعهد الانسان بمال شخص آخر. وإنما سمي (ضمانا) لدخول المال المضمون في عهدة الضامن وذمته، وهو ملزوم لكون درك المضمون عليه، وخسارته من ماله، فليس كون الدرك والخسارة من مال الضامن نفس الضمان، وإنما هو لازم له.
ثم إن اطلاق الضمان واستعماله في التعهد قد يكون بلحاظ معناه المصدري، أعني: نفس التعهد بالمال وجعله في العهدة بما هو فعل الضامن ببذل العوض في مقابله، وقد يكون بلحاظ معناه الاسم المصدري المتأخر عن اللحاظ الأول رتبة أعني كون المال في العهدة، ودخوله فيها الذي هو نتيجة الجعل، بل ولو لم يكن بجعل منه، بل كان بسبب غير اختياري للضمان، كما في ضمان المقبوض بالسوم، وكضمان المتلف لمال الغير حال النوم - مثلا -.
وبلحاظ المعنى المصدري استعمل الضمان في النبوي المعروف: " الخراج</div>
Page 72
Enter a page number between 1 - 1,413