484

Bulghat al-faqīh

بلغة الفقيه

Editor

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

مع فرض عدم النيابة عنه؟ اللهم إلا أن يرجع إليها ولو بنوع من التكلف بل يمكن أن يقال من هذا الباب أيضا غرامة المتاع فيما لو قال:

الق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فإن عمل الالقاء المتمول باعتبار الملقي محترم مبذول للأمر باستدعائه لنفسه مضمون عليه بأجرته المساوية لقيمة المتاع ويشهد لذلك ما في (الجواهر) عن محكي (التذكرة) في هذا الفرع، حيث قال: " ولو قلنا إنه جعالة خلصنا من الالزام " انتهى، وعليه فالضمان بالقيمة وإن كان المتاع مثليا ولولا تضمنه التعليق على الشرط، وهو الالقاء <div>____________________

<div class="explanation"> يكسب من المأمور ما استوفاه من المال أو العمل بدلا عما يضمنه له من الغرامة، والمضمون له يكسب ما ضمنه الضامن له وتعهد به من الخسارة فإن الضمان ربما يكون حكما شرعيا ناشئا عن سببه المقتضى له من غصب مال الغير أو اتلافه أو قبضه بالسوم ونحو ذلك من أسباب كون المال في عهدة الضامن شرعا " يلزمه خسارته وغرامته لمالكه، وفي مثله لا يدخل شئ في ملك الضامن قبال ما يخسره للمضمون له من الغرامة. وقد يكون الضمان اختياريا " من الضامن وتعهد " ا منه بمعناه المصدري بدفع غرامة للمضمون له بدل ما يستوفيه منه من مال أو عمل محترم، وفي مثله يكون التعهد المذكور من الضامن واستدعائه من المضمون له بذل ماله أو عمله له وفي سبيله واستجابة المضمون له لما استدعاه الضامن منه غير قاصد التبرع بما بذله له وفرض امضاء الشارع لذلك وكونه مشمولا لآية " التجارة عن تراض " مقتضيا " لدخول ما استوفاه منه في ملكه عوضا " عما ضمنه له من بدله، ولا حاجة إلى قصد المضمون له ادخاله في ملكه بعد ما كان طبع المعاملة المذكورة يقتضي ذلك فإن ما تعهد به الضامن للمضمون له من العوض لما لم يكن بعنوان التبرع والمجان بل بإزاء ما استوفاه من ماله أو عمله، فلا ملزم للقصد المذكور حتى يقول سيدنا - قدس سره - في مثل: أعتق</div>

Page 181