162

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Investigator

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1984 م - 1362 ش - 1403

الخبرين الأخيرين، فلا تكون النسبة بين القاعدتين عموما من وجه حتى يرجع في تخصيص إحديهما دون الآخر إلى المرجح.

الثاني - هو أن الأخبار المتقدمة، وإن اختصت بظاهرها - بمعونة ذكر الزمان فيها - ببعض الخيارات كخيار الحيوان وخيار الشرط، أو هما وخيار المجلس، إن اختص بالمشتري ولو باسقاط البائع خياره، بناء على إطلاق الشرط عليه في الأخبار، فلا تشمل القاعدة غيرها من أنواع الخيارات كخيار الغبن وخيار العيب، ونحوهما مما يكون فيه على الفورية من غير اعتبار للمدة فيه.

إلا أن الأقوى تعميمها لمطلق الخيار (1) بناء على أن المناط في عدم ضمان ذي الخيار له، وإن تلف في يده، هو تزلزل العقد بالنسبة إليه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد يقال: إن الحكم بضمان البائع ما يتلف في يد المشتري من المبيع - على خلاف القاعدة المستفادة من عموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " الدال على لزوم العقد، وعدم انفساخه بلا موجب، ومع عدم الانفساخ لا يمكن أن يكون التلف على غير قابضه.

هذا مضافا إلى خصوص رواية عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام - " في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع؟ من مال من يكون؟ قال - عليه السلام -: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه ". فإن الظاهر منها أن المال بعد القبض في عهدة مالكه، ولا يضمنه غيره، حتى يقال بالانفساخ والقدر المتيقن من قاعدة التلف في زمن الخيار هو خيار الحيوان والشرط، الثابتان للمشتري حسبما يستفاد من صحيحة ابن سنان، ورواية عبد الرحمان ابن أبي عبد الله</div>

Page 199