Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Bulghat al-sāghib wa-bughyat al-rāghib
Fakhr al-Dīn b. Taymiyya (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Publisher
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edition
الأولى
Publisher Location
المملكة العربية السعودية
Genres
النجاسة من الثوب غسل ما يتيقّن به غسلها، ولو شك في طريان الحدث، أو الطهارة بنى على اليقين، ولو تيقّنهما وشك في السابق رجع إلى حاله قبلهما، فيكون الآن على خلافها، ولو تيقّن أنه بعد طلوع الشمس نقض الطهارة وَفَعَلَهَا، وشك في السابق كان الآن على حاله قبلهما.
وهي أربعة أقسام: نجس: وهو ما اتخذ من جلود الميتة، وما ذكي مما لا يؤكل، وإن دبغت. وفي جواز استعمالها في اليابسات روايتان. وعنه: أن الدباغ يطهِّر ما كان طاهراً في حال الحياة. وهل يفتقر إلى غسله بعد الدبغ، على وجهين.
وما اتخذ من عظام الميتة، وقرنها، وظفرها، نجس. وحكم الشعر والصوف، والوبر بعد الممات حكم ميتته في الحياة، لا أثر للموت فيه.
القسم الثاني: طاهر يحرم اتخاذه واستعماله، وهو أواني الذهب والفضّة على الرجال والنساء، وفي صحة الطهارة منه وجهان.
القسم الثالث: طاهر يجوز اتخاذه واستعماله، وهو ما عدا الذهب والفضة ثميناً كان كالياقوت والبلّور، وغيرَ ثمين كالخزف. ولا يكره الوضوء من أواني الصُفر على الأصح.
القسم الرابع: المضبَّب، فإن كان بالذهب فمحرَّم قليله وكثيره على الأصح، ويباح للضرورة؛ كالشريط يشد به أسنانه، أو ما يعمل منه بدل أنفه أنفاً إذا قطع، وإن كان التضبيب بالفضة على قدر حاجة الكسر فيباح اليسير. ويكره للشارب مباشرته الفضة بفيه، فإن انتفى المعنيان، أو أحدهما فحرام.
36