فاستخرج الاصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهل
فإنهن سبع أصول ... ثلاثه منهن قد تعول
وبعدها أربعة تمام ... لاعول يعوها ولا انثلام
فالسدس من سته أسهم يرى ... والثلث والربع من اثني عشرا
والثمن إن ضم إليه السدس ... فأصله الصادق فيه الحدس
أربعة يتبعها عشرونا ... يعرفها الحساب أجمونا
فهذة الثلاثه الاصول ... إن كثرت فروعها تعول
فتبلغ الستة عقد العشره ... في صوره معروفه مشتهره
وتلحق التي تليها بالاثر ... في العول إفراد إلى سبع عشر
والعدد الثالث قد يعول ... بثمنه فاعمل بما أقول
والنصف والباقى او النصفان ... أصلهما في حكمهم إثنان
والثلث من الثلاثه يكون ... والربع من أربعة مسنون
والثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الاصول الثانيه
لايدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسم
وإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربح
فأعط كلا سهمه من أصلها ... مكملا اوعائلا من عوالها
Page 11