بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ وَنَهْيِهِمَا
٢٠١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ: آمُرُ وَالِدَايَ وَأَنْهَاهُمَا؟ قَالَ: «إِنْ كَرِهَا ذَلِكَ فَلَا»
٢٠٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ شَهْرَيْنِ قَالَ: «يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَيُلْطِفُهُ وَلَا يُكَلِّمُهُ»
٢٠٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ، قَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَا ذُكِرَ بِهِ الْحَسَنُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى حَلْقَةً فِيهَا الْحَسَنُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ غَلَبَتْهُ أُمُّهُ أَيَضْرِبُهَا أَوْ يُقَيِّدُهَا؟ قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ بِأَنْ يَأْمُرُوهُ فِي أُمِّهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «أَيُّهَا الرَّجُلُ قَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَا تَصِلُهَا بِشَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَحْجِزَهَا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ» قَالَ النَّاسُ: قَالَ الْحَسَنُ: كَذَا وَكَذَا، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلُ مَا ذُكِرَ بِهِ الْحَسَنُ