254

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

Genres

Law

وإن تختلف دينا يجزها كراهة ... ولابد من فاوضت والكشف مثلا وكالة كل منهما وتكفلا

وفي عقد ما فاوضت فيه تضمن

64و/ فيدخل في الشرك الذي ابتاع واحد ... خلا ما اشترى للأهل لبسا ومأكلا

وأيهما شاء الذي باع رامه ... ويضمن كل منهما ما تبدلا

ح ... سم

عن المال إن يصلح لشرك وعرفه ... لوالده ملغي بذي الشرك فادع لا

ح

وإن يتكفل أجنباء بإذنه ... بمال كذا لده الشريك تكفلا

وإن واحد يغصب يغرم مخصه ... وما ابتاع معيوبا فرد به اعقلا

م

فأنكر يفتي أن يحلف وحده ... وما حلف ذي شرك على علمه حلا

ولو أمة يشري بإذن لنفسه ... من المال لا غرم لآخر أمل لا

وإن يتملك ما به الشرك ممكن ... فشرك عنان وهو من عن مثلا

Page 254