Bihar Zakhira

Ruhawi d. 850 AH
232

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

بمنفعة معلومة كان عقدها ... بأن وقتا حينا ولو طال فاعملا لها العوض المالي معلوما اجعلا

58و/ وتسمية ثم الإشارة فاعقلن

عا

ولا نلحقن النفع بالعين أصلن ... فلا نفت أن الأجر بالعقد خولا

ك

بل الملك باستفاء نفع وملكوا ... بشرطه تعجيلا وأن يتعجلا

ث

ونملي بأمر أن تصدق بفضل ما ... تؤاجر ما استأجرت لا أن تخولا

ث ... ث

ولم نمل سكناها بسكنى ونحوها ... ونملي انفساخا في الممات ليحصلا

إذا كان هذا العقد جاء لنفسه ... كما كان من فوت المنافع أبطلا

كما خربت دار وانقطع الرحا ... له الماء أو شرب الضياع تعطلا

ث ... عا

ونملي لها فسخا لعذر كعيبه ... ونسقطها بالغرم أن أهلك احتلا

ع ... ع

وتلك إلى آتي الزمان نضيفها ... ففيها خيار الشرط نفتي أن اجعلا

Page 232