Bidāyat al-mubtadī
بداية المبتدي
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Ḥanafī Law
وَولَايَة القَاضِي فَإِنَّهُ يَسعهُ أَن يشْهد بِهَذِهِ الْأَشْيَاء إِذا أخبرهُ بهَا من يَثِق بِهِ وَمن كَانَ فِي يَده شَيْء سوى العَبْد وَالْأمة وسعك أَن تشهد أَنه لَهُ
بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل
وَلَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى وَلَا الْمَمْلُوك وَلَا الْمَحْدُود فِي الْقَذْف وَإِن تَابَ وَلَو حد الْكَافِر فِي قذف ثمَّ أسلم تقبل شَهَادَته وَلَا تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده وَولده ووالده وَلَا شَهَادَة الْوَلَد لِأَبَوَيْهِ وأجداده وَلَا تقبل شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَلَا شَهَادَة الْمولى لعَبْدِهِ وَلَا لمكاتبه وَلَا شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه فِيمَا هُوَ من شركتهما وَتقبل شَهَادَة الرجل لِأَخِيهِ وَعَمه وَلَا تقبل شَهَادَة مخنث وَلَا نائحة وَلَا مغنية وَلَا مدمن الشّرْب على اللَّهْو وَلَا من يلْعَب بالطيور وَلَا من يُغني للنَّاس وَلَا من يَأْتِي بَابا من الْكَبَائِر الَّتِي يتَعَلَّق بهَا الْحَد وَلَا من يدْخل الْحمام من غير إِزَار أَو يَأْكُل الرِّبَا أَو يقامر بالنرد وَالشطْرَنْج وَلَا من يفعل الْأَفْعَال المستحقرة كالبول على الطَّرِيق وَالْأكل على الطَّرِيق وَلَا تقبل شَهَادَة من يظْهر سبّ السّلف وَتقبل شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إِلَّا الخطابية وَتقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض وَإِن اخْتلفت مللهم وَلَا تقبل شَهَادَة الْحَرْبِيّ على الذِّمِّيّ وَتقبل شَهَادَة المستأمنين بَعضهم على بعض إِذا كَانُوا من أهل دَار وَاحِدَة فَإِن كَانُوا من دارين كالروم وَالتّرْك لَا تقبل وَإِن كَانَت الْحَسَنَات أغلب من السَّيِّئَات وَالرجل مِمَّن يجْتَنب الْكَبَائِر قبلت شَهَادَته وَإِن ألم بِمَعْصِيَة وَتقبل شَهَادَة الأقلف والخصي وَولد الزِّنَا وَشَهَادَة الْخُنْثَى جَائِزَة وَشَهَادَة الْعمَّال جَائِزَة وَإِذا شهد الرّجلَانِ أَن أباهما أوصى إِلَى فلَان وَالْوَصِيّ يدعى ذَلِك فَهُوَ جَائِز استحساناوإن أنكر الْوَصِيّ لم يجز وَإِن شَهدا أَن أباهما الْغَائِب وَكله بِقَبض دُيُونه بِالْكُوفَةِ فَادّعى الْوَكِيل أَو أنكرهُ لم تقبل شَهَادَتهمَا وَلَا يسمع القَاضِي الشَّهَادَة على جرح مُجَرّد وَلَا يحكم بذلك إِلَّا إِذا شهدُوا على إِقْرَار الْمُدَّعِي بذلك تقبل وَلَو أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة أَن الْمُدعى اسْتَأْجر الشُّهُود لم تقبل وَمن شهد وَلم يبرح حَتَّى قَالَ أوهمت بعض شهادتي فَإِن كَانَ عدلا جَازَت شَهَادَته
1 / 155